أحمد بن عبد الرزاق الدويش
42
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حكم استخدام الكافر السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9607 ) : س 1 : هل يجوز للمسلم أن يستخدم خادما أو سائقا غير مسلم ، وإذا كان هذا العامل لا دين له ؟ ج 1 : لا ينبغي للمسلم أن يستخدم كافرا كخادم أو سائق أو غير ذلك في الجزيرة العربية ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة ، ولما في ذلك من تقريب من أبعده الله وائتمان من خونه الله ، ولما يترتب على الاستخدام من المفاسد الكثيرة . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 4246 ) : س 8 : ما معنى قوله تعالى : { لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ } ( 1 ) وما معنى الولاية معهم ؟ وهل تكون الولاية أن تذهب إليهم وتحدثهم وتكلمهم وتضحك معهم ؟ ج 8 : نهى الله تعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود وغيرهم من الكفار ولاء ود ومحبة وإخاء ونصرة ، وأن يتخذوهم بطانة ولو كانوا غير محاربين للمسلمين ؛ قال تعالى : { لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ } ( 2 ) الآية ، وقال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ } ( 3 ) { هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ } ( 4 ) إلى أن قال سبحانه : { وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ
--> ( 1 ) سورة الممتحنة الآية 13 ( 2 ) سورة المجادلة الآية 22 ( 3 ) سورة آل عمران الآية 118 ( 4 ) سورة آل عمران الآية 119